السيد محمد كاظم المصطفوي

282

القواعد الفقهية

السكوني ) : « لليد ما أخذت وللعين ما رأت » « 1 » . 3 - السيرة العقلائيّة : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من حاز شيئا من المباحات ملكه . قال سيّدنا الأستاذ : ويرشدنا إلى ذلك ( سببية الحيازة للملك ) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائيّة « 2 » . 4 - التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقّق الحلّي رحمه اللّه في باب الشركة : والأشبه ( بالقواعد وأصول المذهب ) في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه « 3 » . وقال الشهيد رحمه اللّه في عمل الإنسان لنفسه : ولو حاز شيئا من المباحات بنيّة التملك ملكه « 4 » . والتحقيق أنّ الحيازة على قسمين : 1 - السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البرّي أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص « 5 » . 2 - السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحيّة لأجل الاستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أنّ ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء . فروع الأوّل : هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا ؟ التحقيق : عدم الاشتراط ، لعدم الدليل على الاشتراط ، قال سيّدنا الأستاذ : كل

--> ( 1 ) مستمسك العروة : ج 11 ص 111 . ( 2 ) مستند العروة : كتاب الإجارة ص 351 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 129 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 347 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 366 باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 و 2 .